ننتظر تسجيلك هـنـا



•₪• نفحات من السنة النبوية •₪• سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته المطهره والدفاع عنه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 14-06-2024, 01:36 AM
نور غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 2
 جيت فيذا » Sep 2022
 آخر حضور » اليوم (08:21 AM)
آبدآعاتي » 129
الاعجابات المتلقاة » 0
الاعجابات المُرسلة »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » نور is on a distinguished road
مشروبك  » مشروبك
قناتك   » قناتك
 
افتراضي آداب المصافحة والمعانقة والتقبيل

Facebook Twitter


قال النووي:"المصافحة مستحبة عند كل لقاء"؛ [الأذكار (١/ ٢٦٦)].

فضل المصافحة:

• عن أبي الخطاب قتادة، قال: ((قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم))؛ [رواه البخاري].

• وعن أنس رضي الله عنه قال: ((لما جاء أهل اليمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة))؛ [رواه أبو داود بإسناد صحيح].

• وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا))؛ [رواه أبو داود].

• وعن أنس رضي الله عنه قال: ((قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم))؛ [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن].

متى تكون المصافحة والمعانقة؟
عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقَوا تصافحوا، وإذا قدِموا من سفر تعانقوا))؛ [أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٦٤٧)].



مصافحة المرأة الشابة:
الصواب أنه لا يصافح الإنسان إلا زوجته أو محارمَه من النساء، ولا يصافح المرأة الأجنبية ألبتةَ؛ وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة، واختيار ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين؛ لحديث أميمة بنت رقيقة: ((قالت: يا رسول الله، بايعنا، قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأةٍ قولي لمائة امرأة))؛ [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي].



مصافحة المرأة العجوز:
اختُلف في حكم مصافحتها للرجل على أقوال:
١-عدم جواز مصافحتها مطلقًا؛ وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة.

٢-جواز مصافحتها بحائل بين اليدين، إذا أُمِنتِ الفتنة، وهو وجه عند الشافعية.

٣ -جواز مصافحتها بدون حائل إذا أمنت الفتنة من الطرفين، وهو مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة.

والخلاف في المسألة قويٌّ، ولكن الراجح والأحوط عدم مصافحة العجوز بحائل، وبدون حائل.

والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: ((قالت: ما مسَّتْ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة قطُّ)).

• وروى الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار، أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لأنْ يُطعَنَ في رأس أحدكم مخيط من حديد خيرٌ له من أن يمَسَّ يد امرأة لا تحل له))؛ [صححه الألباني في الصحيحة]، وصوَّب بعضهم أنه من قول معقل بن يسار، ولا يصح مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.



مصافحة الكفار:
•مصافحة الكفار تابعة للسلام عليهم، فإذا كان لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، فلا يجوز ابتداؤهم بالمصافحة، لكن إذا سلَّم الكافر ومد يده للمصافحة، فلا حرج بردِّ السلام عليه ومصافحته.

• المصافحة بكلتا اليدين مباحة لا سُنَّة ولا بدعة؛ قال البخاري: (باب: الأخذ باليدين)، وصافح حماد بن زيد ابنَ المبارك بيديه؛ وفي حديث ابن مسعود قوله: ((علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه))؛ أي: إنه صلى الله عليه وسلم آخذٌ بكفِّ ابن مسعود بكفيه كلتيهما.

قال شراح الحديث: إن الأخذ باليد هو مبالغة في المصافحة، ونوع احتفاء بالمصافَح.

•سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المصافحة بعد العصر والفجر، هل هي سنة مستحبة أم لا؟

فأجاب رحمه الله بقوله: "أما المصافحة عقب الصلاة، فبدعة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستحبها أحد من العلماء".

مصافحة الجالسين عند دخول المجلس:
قال ابن عثيمين: "لا أعلم فيها شيئًا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تُفعل.

بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد، وهذا ليس بمشروع فيما أعلم، وإنما المصافحة عند التلاقي، أما الدخول إلى المجالس، فإنه ليس من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه أن يفعلوا ذلك، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ولم نسمع أيضًا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه، فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة"؛ [الباب المفتوح].



المعانقة:

كرَّه المالكية المعانقةَ مطلقًا، وقال الشافعية بسُنية المعانقة للقادم من السفر وتباعد اللقاء، وقال الحنفية والحنابلة بالإباحة.

• وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((قدِم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبَّله))؛ [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وضعفه الألباني].

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه (وهب بن عبدالله) قال: ((لما قدم جعفر بن أبي طالب من هجرة الحبشة، تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه، وقبَّل ما بين عينيه))؛ [رواه الطبراني والهيثمي، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٦٦٧)].

عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقَوا تصافحوا، وإذا قدِموا من سفر تعانقوا))؛ [رواه الطبراني والهيثمي والمنذري، وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة (٢٦٤٧) بقوله: (إسناده جيد)، وقال الشيخ ابن باز في "مجموع فتاوى ومقالات" (١١/ ٣٨٩): (رواته محتج بهم في الصحيح)].

ولما رحل جابر بن عبدالله رضي الله عنه إلى عبدالله بن أنيس رضي الله عنه شهرًا إلى مصر خرج عبدالله بن أنيس رضي الله عنه، واعتنق كل منهما الآخر؛ [رواه أحمد (٢٦ /٤٣٢)، والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في الصحيحة (٦/ ٣٠٣)].

وعن الشعبي: ((أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقَوا تصافحوا، وإذا قدِموا من سفر تعانقوا))؛ [رواه البيهقي والطحاوي، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية، والألباني (٦/ ٣٠٤) بقوله: (إسناده جيد)].

يقول الإمام البغوي: "فأما المكروه من المعانقة والتقبيل، فما كان على وجه المَلَقِ (الزيادة في التودد)، والتعظيم، وفي الحضر، فأما المأذون فيه، فعند التوديع، وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب، وشدة الحب في الله، وإنما كُره ذلك في الحضر فيما يرى؛ لأنه يكثر، ولا يستوجبه كلُّ أحد، فإنْ فَعَلَهُ الرجل ببعض الناس دون بعض، وَجَدَ عليه الذين تركهم، وظنوا أنه قصَّر بحقوقهم، وآثر عليهم، وتمام التحية المصافحةُ"؛ [شرح السنة (١٢/ ٢٩٣)].

وقال الشيخ ابن باز: "فالسنة الدائمة الغالبة هي المصافحة عند اللقاء، والمعانقة عند القدوم من السفر، وإذا زاد على هذا بأن قبَّل بعض الأحيان، فلا بأس، قبَّل الرأس، أو اليد، أو الخد، أو الرجل، فلا بأس، من غير غلو، المعانقة لا بأس بها قبل السفر وعند القدوم"؛ [شرح رياض الصالحين (٢٩٤)].

وقال الشيخ ابن عثيمين: "هي من الأمور التي يُتبع فيها العرف إذا كان فيها جلبُ مودة، وقد اعتاد الناس اليوم أنهم يتعانقون عند اللقاء بعد الأسفار، ويتعانقون أيضًا عند الوداع في الأسفار؛ فهي من الأمور التي تكون حسب العادة"؛ [اللقاء الشهري (١٣)].

تقبيل الأبناء والأطفال:

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرةً من الولد ما قبَّلت منهم أحدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن لا يَرْحَم لا يُرْحَم))؛ [متفق عليه].

تقبيل البنات والأقارب والمحارم كالأخوات والعمات والخالات:

• عن البراء قال: ((فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حُمى، فرأيت أباها، فقبَّل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية؟))؛ [رواه البخاري (٣٩١٧)].

• وعن عائشة قالت: ((ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهَدْيًا ودَلًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه، قام إليها، فأخذ بيدها وقبَّلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها، قامت إليه، فأخذت بيده فقبَّلته وأجلسته في مجلسها))؛ [رواه البخاري (٣٧٦٢)].

"سُئل الإمام أحمد رحمه الله: يُقبِّل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر، ولم يَخَفْ على نفسه".

قال ابن مفلح: "ولكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة أو الرأس"؛ [الآداب الشرعية (٢/ ٢٥٦)].

وفي الإقناع (٣/ ١٥٦): "ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخَفْ على نفسه، لكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس".

وفي الموسوعة الفقهية (١٤/ ١٣٠): "لا يجوز للرجل تقبيلُ فمِ الرجل أو يده أو شيء منه، وكذا تقبيل المرأة للمرأة، والمعانقة ومماسة الأبدان، ونحوها، وذلك كله إذا كان على وجه الشهوة، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء... أما إذا كان ذلك على غير الفم، وعلى وجه البر والكرامة، أو لأجل الشفقة عند اللقاء والوداع، فلا بأس به".

تقبيل الزوجة:

•عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي كان يقبِّل بعض زوجاته، ثم يصلي، ولا يتوضأ))؛ [رواه أبو داود].

وعن عائشة رضي الله عنها: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكَكُم لإرْبِهِ)).

فيجوز للزوج الاستمتاعُ بكل جسد المرأة بالتقبيل ونحوه.

قسَّم بعض أهل العلم التقبيل إلى خمسة أقسام:
١- قبلة المودة للولد على الخد.

٢- قبلة الرحمة للوالدين على الرأس.

٣ -قبلة الشفقة لأخيه على الجبهة.

٤-قبلة الشهوة لامرأته أو أَمَتِه على الفم.

٥ -قبلة التحية للمؤمنين على اليد؛ أي: للعلماء أو للأبوين.

٦ -قبلة الديانة للحجر الأسود، للحاج والمعتمر.



تقبيل الميت:

روى البخاري في كتاب الجنائز: ((أن أبا بكر أقبل على فرسه من مسكنه بالسُّنْحِ، حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلمِ الناس، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمَّم النبيَّ صلى الله عليه وسلم – قصده - وهو مسجًّى ببرد حِبَرَة، فكشف عن وجهه ثم أكبَّ عليه، فقبَّله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتةُ التي كُتبت عليك فقد نِلْتَها))؛ [رواه البخاري (١٢٤١)].

• عن عائشة قالت: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل))؛ [رواه أبو داود (٣١٦٣)، والترمذي (٩٨٩)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وأحمد، وصححه الألباني].



حكم تقبيل الأمْرَدِ:

الأمردُ إذا لم يكن صبيحَ الوجه، فحكمه حكم الرجال في جواز تقبيله للوداع والشفقة دون الشهوة، أما إذا كان صبيحَ الوجه يُشتهى، فيأخذ حكم النساء، فتحرُمُ مصافحته وتقبيله ومعانقته، بقصد التلذذ، عند عامة الفقهاء.



حكم تقبيل الفم:

"لا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل أو يده أو شيء منه، وكذا تقبيل المرأة للمرأة، والمعانقة ومماسَّة الأبدان، ونحوها، وذلك كله إذا كان على وجه الشهوة، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء... أما إذا كان ذلك على غير الفم، وعلى وجه البر والكرامة، أو لأجل الشفقة عند اللقاء والوداع، فلا بأس به"؛ [الموسوعة الفقهية (١٣/ ١٣٠)].

تقبيل الخبز:

صرح الشافعية بجواز تقبيل الخبز، وقالوا: إنه بدعة مباحة أو حسنة؛ لأنه لا دليل على التحريم ولا الكراهة، لأن المكروه ما ورد عنه نهيٌ، أو كان فيه خلاف قوي، ولم يرد في ذلك نهي، فإن قُصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن، ودوسه مكروه كراهة شديدة، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه.

وقال صاحب الدر من الحنفية مؤيدًا قول الشافعية في جواز تقبيل الخبز: وقواعدنا لا تأباه، أما الحنابلة فقالوا: لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات، إلا ما استثناه الشرع"؛ [الموسوعة الفقهية (١٣/ ١٣٣، ١٣٤)].

قال ابن مفلح: "وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين؛ فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل الجمادات، إلا ما استثناه الشرع"؛ [الآداب الشرعية (٣/ ٢٣١)].

وإلى المنع ذهب المالكية أيضًا، قالوا: "ويُكره تقبيل المصحف وكذا الخبز والمعتمَد أن امتهانه - أي الخبز – مكروه"؛ [الخرشي على خليل (٢/ ٣٢٦)، الفواكه الدواني (١/ ٣٥٦)].

وقد نص ابن الحاج على أن تقبيل الخبز بدعة.

• لم يرد فيه دليل، لكن الخبز ورد الحديث بإكرامه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكرموا الخبز))؛ [رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٢٥٦)].

قال المناوي: "إن إكرام الخبز عام بسائر أنواعه، ومثَّلوا لذلك بأن لا يوضع عليه ما يلوثه ويقذره أو يغير رائحته، ألَّا يوطَأ ولا يمتهن كأن يُستنجى به أو يُوضع في القاذورة والمزابل، أو يُنظَر إليه بعين الاحتقار"؛ [فيض القدير (٢/ ٩١)].

جاء عن عائشة: ((دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كِسْرَةً مُلقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أكرمي كريمكِ؛ فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم))؛ [رواه ابن ماجه (٣٣٥٣)، وهو ضعيف].



حكم تقبيل المصحف:

اختلف العلماء في حكم تقبيل المصحف؛ فمنهم من استحبه كالشافعية، وذهب آخرون إلى إباحة ذلك كالحنفية والحنابلة، قال النووي في كتاب التبيان: "رُوينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن أبي مليكة: أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي".

وذهب المالكية إلى القول بكراهة تقبيل المصحف.

وقال ابن تيمية: "القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورًا عن السلف، وقد سُئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف، فقال: ما سمعت فيه شيئًا"؛ [الفتاوى (٢٣/ ٦٥)].

قال ابن مفلح: "ويجوز تقبيل المصحف، قدمه في الرعاية وغيرها، وعنه – أي: عن الإمام أحمد - يُستحب؛ لأن عكرمة بن أبي جهل كان يفعل ذلك؛ رواه جماعة منهم الدارمي وأبو بكر بن عبدالعزيز، وعنه التوقف فيه، وفي جعله على عينيه، قال القاضي في الجامع الكبير: إنما توقف عن ذلك، وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يُستحب فعلُهُ، وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف"؛ [الآداب الشرعية (٢/ ١٧٣)].

قال ابن باز: "لا نعلم في تقبيل المصحف شيئًا مأثورًا، التقبيل للقرآن ليس له أصل معتمد، وليس بمشروع، يُروى أن عكرمة بن أبي جهل أحد الصحابة كان يقبله، ويقول: هذا كتاب ربي، لكن لا أعلم له سندًا صحيحًا ثابتًا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وبكل حال فتقبيله لا حرج فيه، لكن ليس بمشروع، ولو قبَّله إنسان، فلا حرج عليه، لكن ليس هذا بمشروع، ولم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدَ ثابتة، فالأولَى ترك ذلك".

تقبيل اليد:

أجاز أكثر العلماء تقبيلَ اليد للوالد، والعالم، والإمام العادل؛ إكرامًا وتقديرًا له.

وكره مالك وغيره ذلك واعتبروه السجدة الصغرى.

عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة قال فيها: ((فدنَونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده))؛ [رواه أبو داود، وضعفه الألباني].

وعن صفوان بن عسال قال: ((قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن تسع آيات بينات، وذكر الحديث إلى قوله: فقبَّلا يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي))؛ [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النووي في المجموع: بإسناد صحيح، واستنكره النسائي، وضعفه الألباني].

وعند البخاري في الأدب المفرد: "أن بعض التابعين أتَوا سلمة بن الأكوع، فأرانا يدًا، يقول الراوي: مثلَ خفِّ البعير فقمنا إليها فقبَّلناها"؛ [صححه الألباني].

قال النووي: "تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته، أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يُكره، بل يُستحب، فإن كان لغِناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا، فمكروه شديد الكراهية"؛ [الأذكار للنووي (١/ ٢٦٢)، الفتح (١١/ ٥٧)].

قال ابن تيمية: "فأما تقبيل اليد، فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا، وأما ابتداء مدِّ اليد للناس ليقبِّلوها وقصده لذلك، فيُنهى عن ذلك بلا نزاع، كائنًا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبِّلُ المبتدئَ بذلك"؛ [مختصر الفتاوي المصرية (٢/ ٢٦، ٢٧)، والآداب لابن مفلح (١/ ٣٢٧)].

وقال ابن باز: "وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقُوه يصافحونه، ولا يقبِّلون يده، وربما قبَّل يده بعض الصحابة بعضَ الأحيان، ولكنها أحوال قليلة، والمشهور عنهم المصافحة، وهذا هو الأكثر، وتقبيل يده أو قدمه، إنما هو شيء قليل، جاء في بعض الأحاديث لأسبابٍ، فعله بعض الصحابة عند قدومه من السفر، فالحاصل: أن السنة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء، أما تقبيل اليد، إذا فُعل بعض الأحيان، فلا حرج فيه لمصلحة شرعية، أما اتخاذه عادة، فهو خلاف السنة"؛ [فتاوى نور على الدرب (شريط رقم ٤٨٨)].

وقال الشيخ الألباني: "وأما تقبيل اليد، ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية:

١- ألَّا يُتَّخَذ عادة، بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يده، فإنما كان ذلك على النُّدرة، وما كان كذلك، فلا يجوز أن يُجعَلَ سُنَّة مستمرة، كما هو معلوم من القواعد الفقهية.

٢- ألَّا يدعو ذلك إلى تكبُّرِ العالم على غيره، ورؤيته لنفسه، كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم.

٣- ألَّا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين، كما رُوي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر، أحسن أحواله أنه جائز؛ [السلسلة الصحيحة (حديث ١٦٠)].

أما ما ورد من نهي النبي الرجلَ عن تقبيل يده، وقوله له: ((هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجل منكم))، فهذا حديث قد رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وأبو يعلى في مسنده، كلهم من طريق يوسف بن زياد الواسطي، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة، وكلٌّ من يوسف بن زياد الواسطي وشيخه ضعيفٌ.

تقبيل الرأس:

تقبيل الرأس شائع في عصرنا، مع أنه في النصوص قليل، بل نادرٌ، ولم يثبُت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعده الشيخ عبدالرحمن البراك من المباحات، والأصل فيه الجواز، ولكن لا يكون عادة.



تقبيل القدم والرِّجل:

عن صفوان بن عسال قال: ((قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن تسع آيات بينات، وذكر الحديث إلى قوله: فقبَّلا يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي))؛ [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النووي في المجموع: بإسناد صحيح، واستنكره النسائي، وضعفه الألباني].

فزيادة الرِّجل عدَّها أكثر العلماء شاذة ومُدْرَجة في الحديث، فلم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن السلف، ما يدل على مشروعية تقبيل القدم والرِّجل.

فلا يصح شيء في تقبيل الرِّجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن الصحابة والتابعين وأتباعهم شيء في ذلك فيما نعلم، وترك تقبيل قدمَيِ الوالدين أسلمُ للدين.

وقد اختلف أهل العلم في تقبيل القدم - وخصوصًا الوالدين أو أهل العلم والصلاح - على أقوال:

• فمنهم من أباحه كابن عثيمين والعباد وابن باز على قول، مع تقييده بأن يكون أحيانًا؛ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

"الحاصل: أن هذين الرجلين قبَّلا يد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجله، فأقرهما على ذلك، وفي هذا: جواز تقبيل اليد، والرجل، للإنسان الكبير الشرف والعلم، كذلك تقبيل اليد والرجل، من الأب والأم، وما أشبه ذلك؛ لأن لهما حقًّا، وهذا من التواضع"؛ شرح رياض الصالحين (٤/ ٤٥١)].

وسُئل الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله:


أبي أحيانًا يأمرني بتقبيل رجله مازحًا؟ فأجاب: لا مانع من أن تقبلها؛ [شرح سنن أبي داود (٢٩/ ٣٤٢)].

• ومنهم من منعه كابن باز في قوله الآخر؛ حيث سُئل: هل يجوز للإنسان أن يقبل قدمَيْ والديه؟ فقال: لا، المصافحة تكفي، أو تقبيل ما بين عينيه ورأسه.

س:
والذي يفعل هذا؟


ج:
تركُه أولى، تركه أولى، والله أعلم.

• ومنهم من توسَّط، فمنع تقبيل القدم إذا كان فيه انحناء؛ كالفوزان.


المواضيع المتشابهه:




رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.